القاضي النعمان المغربي
513
دعائم الإسلام
في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره وينامون جميعا ( 1 ) في لحاف واحد ، ولا الذين يطففون الكيل والوزن ، ولا الذين يختلفون إلى الكهان ولا الذين ينكرون السنن ، ولا من مطل غريما وهو واجد ، ولا من ضيع صلاة ، ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير ، ولا من آذى جيرانه ، ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه . ( 1837 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من صلى صلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته ، يعني ( صلع ) إذا لم يعلم منه ما يسقط الشهادات . ( 1838 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من تشبه بقوم عد منهم . ( 1839 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم . ( 1840 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في قول الله ( 2 ) : أو آخران من غيركم ، قال : من أهل الكتاب ، قال أبو جعفر محمد بن علي ( ع ) : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده فأشهد ذميين ، جازت شهادتهما في الوصية ، كما قال الله عز وجل . قال جعفر ابن محمد ( ع ) : إذا كان الرجل بأرض غربة ( 3 ) ليس بها مسلم فحضرته الوفاة فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته ، حلف الشاهدان بالله ، ما شهدنا إلا بالحق ، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا ، وهو قول الله عز وجل ( 4 ) :
--> ( 1 ) ز ط ، ع ، ى - جمامة ، س ، د - جميعا . ( 2 ) 5 / 106 . ( 3 ) ( غربة ) حذ ى ، ع . ( 4 ) 5 / 106 .